مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 68
يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء أسرته أن يسلكوا في كل الحالات سلوكا فاضلا ومحترما.
ويمارس العون الدبلوماسي والقنصلي وظيفته مع احترام قوانين البلد الذي اعتمد لديه طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
كما يتعيّن عليه ألا يستعمل الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لأغراض من شأنها أن تمس بكرامة وظيفته.