الفصل السابع — الالتزامات
المادة 66
يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يوسع باستمرار معرفته وتحكمه في المحيط الذي يعمل فيه. كما يتعين عليه أن يطور كل علاقة مهنية واجتماعية وكل اتصال من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الموكلة للمركز الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس فيه نشاطه.
يجب أن يهتم العون بتحسين جودة العمل والخدمات المؤداة للدولة اهتماما دائما، ويتجسد هذا الاهتمام خاصة في التحكّم التدريجي في وسائل الاتصال الحديثة والإرادة الدائمة في تخطي قيود المحيط الذي يمارس فيه نشاطه.