مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 64
يعتبر العون الدبلوماسي والقنصلي مسؤولا عن تنفيذ المهام المعهودة إليه، وهذا مهما كانت رتبته في السلم الإداري.