مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 61
تعني كلمة "عائلة" العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجة وأبناءه الذين يتقاضى عنهم المنح العائلية وأبناءه المعوقين العاجزين عن العمل مهما كان عمرهم وكذا بناته البالغات غير المتزوجات اللاتي لا تمارسن أي نشاط ذي أجر، وأصوله عندما يكون العون الدبلوماسي والقنصلي عائلهم الوحيد ويكونون مقيمين معه.