الفصل السادس — الحقوق
المادة 60
تتكفل وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف الدراسة والتعليم لأبناء العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، وتقيد هذه المصاريف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
وعند استدعاء الآباء، يستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج الذين يزاولون دراسات التّدرّج منحة تكوين للمدة القانونية المتبقية لإنهاء دراستهم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية