مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 5
يمارس الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون مهامهم دون المساس بالمسؤوليات الخاصة الناتجة عن توزيع المهام ومع احترام قواعد السلطة السلمية المعمول بها في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية. ويؤدون مهامهم حسب الأهداف المسطرة لهم ووفق مبادىء التضامن وتكامل الأعمال.