مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 59
يضمن للموظف الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، وكذا لأفراد عائلته المقيمين معه، التكفل بمصاريف العلاج الطبي وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به.