مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 54
تقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية مصاريف نقل الجثمان إلى الوطن في حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي أو أحد أفراد عائلته بالخارج .
تحسب المصاريف من مكان الوفاة إلى مكان الدفن بالجزائر وتشمل تغطية المصاريف التي تستلزمها الإجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة.