مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 53
ينتسب العون الدبلوماسي والقنصلي إلى نظام التقاعد ويستفيد من نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي، يستفيد ذوو حقه رأسمال الوفاة وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.