الفصل السادس — الحقوق
المادة 52
يستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، الذين بقوا في الجزائر لأسباب دراسية أو طبية أو عائلية، مرة كل عامين، التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا، ليلتحقوا بآبائهم العاملين بالمصالح الخارجية. 4 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية تكون الاستفادة من هذا الإجراء قابلة للتنفيذ عندما لا يستفيد الآباء من التكفل بمصاريف النقل خلال نفس السنة ، وذلك ابتداء من السنة الأولى التعيين العون بالخارج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.