مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السادس — الحقوق
المادة 44
يتمتع العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتابعه شخص ما لخطأ مهني، بحماية وزارة الشؤون الخارجية من الأحكام المدنية الموجهة ضده، طالما لا ينسب إليه خطأ شخصي منفصل عن قيامه بوظائفه.