الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يساهم الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون كلّ في مستواه، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في تنفيذ السياسة الخارجية للجزائر من خلال القيام بكل عمل تمثيلي وإداري وتصوري وتحليلي ودراسي وتنسيقي وتسييري وتنفيذي تابع للوظائف التي يكلفون بها.
وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية:
تمثيل الجزائر لدى الدول والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية
- ترقية مصالح الجزائر بالخارج تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى،
- ترقية سمعة الجزائر وصورتها بالخارج
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية بالخارج، التفاوض في المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- المشاركة في المفاوضات ضمن المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية حماية ممتلكات الدولة ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج متابعة أعمال تسيير الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، تعزيز العلاقات التي تربط بالبلاد، الجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
- وضع المعطيات والمعلومات والتحاليل الضرورية لسير الشؤون الدّولية في متناول الحكومة، تزويد مختلف المتعاملين الوطنيين بالمعطيات والمعلومات والتوصيات الضرورية لنشاطاتهم.