مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الخامس — سير الحياة المهنية
المادة 36
يتم سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، حسب احتياجات وزارة الشؤون الخارجية وحسب مواصفات الأعوان ومسارهم المهني.