مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — التصنيف والتنقيط والترفيع
المادة 35
يصنّف الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين تمت ترقيتهم إلى سلك أعلى ضمن رقم استدلالي مساو أو أكبر مباشرة في الأصناف والأقسام الجديدة، بالنسبة إلى الرقم الاستدلالي المكتسب في السلك الأصلي.
ويحتفظ هؤلاء بأقدمية الدرجة المحصل عليها في السلك الأصلي، في حدود أدنى مدة مطلوبة للحصول على الدرجة التي تكون أكبر مباشرة في السلك الجديد.