مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — التصنيف والتنقيط والترفيع
المادة 34
يستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية أو الذين هم في وضعية انتداب الذين يشغلون مناصب عليا، ترفيعا بقوة القانون حسب المدة الدنيا، خارج النسب أعلاه . .