مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — التصنيف والتنقيط والترفيع
المادة 33
تكون وتائر الترفيع على أساس الجدول الآتي :
المدة المتوسطة المدة القصوى 10 2 10 سنتان أربع سنوات سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنتان ونصف ثلاث سنوات سنتان ونصف ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف خمس سنوات 29 سنة 34 سنة 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية