الفصل الرابع — التصنيف والتنقيط والترفيع
المادة 30
ترجع مسؤولية التنقيط إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، التي تمنح باقتراح من المسؤول المباشر العون الدبلوماسي والقنصلي علامة رقمية في كل سداسي جزاء عن نشاطه المهني وطريقة خدمته. ويتم إخطار المعني بعلامته الرقمية.
المدة الدنيا الترفيع 3 110 من الالتحاق بالمنصب إلى الدرجة 1 سنتان من الدرجة 1 إلى الدرجة 2 سنة واحدة من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 سنة واحدة من الدرجة 3 إلى الدرجة 4 سنتان من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 سنتان من الدرجة 5 إلى الدرجة 6 ثلاث سنوات من الدرجة 6 إلى الدرجة 7 ثلاث سنوات من الدرجة 7 إلى الدرجة 8 ثلاث سنوات من الدرجة 8 إلى الدرجة 9 ثلاث سنوات من الدرجة 9 إلى الدرجة 10 أربع سنوات المجموع 24 سنة / العدد 78 4 شعبان عام 1417