مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — التصنيف والتنقيط والترفيع
المادة 29
تحدث لجنة موظفين لكل سلك من الأسلاك المذكورة في المادة 2 من هذا القانون الأساسي، يمكن أن ترفع إليها كل المسائل ذات الطابع الفردي المترتبة عن تسيير المسار المهني للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.