مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الأحكام القانونية الأساسية التي تطبق على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين .
يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير الأسلاك.
المحدثة بموجب هذا المرسوم.