الفصل الثالث — التوظيف والتكوين والترقية
المادة 19
يتم توظيف الكتاب الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية :
مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الحائزين، على الأقل، شهادة ما بعد التّدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة،
- امتحان مهني، وفي حدود 35% من المناصب المطلوب شغلها، للملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وللملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة تدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها، على أساس الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط حسب شروط محددة عن طريق التنظيم.
يرسم الأعوان الذين تمت ترقيتهم بموجب هذه القائمة بعد إجراء دورة تكوين وتحسين المستوى مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في مؤسسات وإدارات وشركات وهيئات عمومية والحائزين على الأقل شهادة تدرّج ، أو شهادة معترفا بمعادلتها.