الفصل الثالث — التوظيف والتكوين والترقية
المادة 18
يتم توظيف الملحقين الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية :
مسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين على الأقل، شهادة تدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها، والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة. ويرسم الأعوان الذين نجحوا في المسابقة بعد إجراء فترة تكوين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب الشهادات من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين متخصصة في مؤسسة تربطها اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، كيفيات تطبيق هذه الفقرة.