مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 11
يؤهل المفوضون والمستشارون الدبلوماسيون لشغل وظيفة وزير مستشار النوعية في بعض البعثات الدبلوماسية التي تحدد قائمتها وفق الطرق التنظيمية.