مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 117
تلغى جميع الأحكام السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المخالفة لهذا المرسوم وكذلك أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 من المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.