مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 116
يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصلييون عند الحاجة ، وفي الحالات غير المنصوص عليها صراحة في هذا القانون الأساسي، للأحكام المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.