مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل العاشر — أحكام انتقالية
المادة 111
يدمج في سلك الملحقين الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المنتمون إلى سلك ملحقي الشؤون الخارجية إذا توفرت فيهم الشروط التي تقتضيها المادة 7 من المرسوم رقم 7 7-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، وكانت لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة.