مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 10
يؤهّل الوزراء المفوضون لشغل 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية الوظائف العليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
يمكن أن تعهد نفس الوظائف العليا إلى المستشارين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين.