مرسوم رئاسي رقم 96-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
المادة 8
تشتمل المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا على مديرية واحدة، وهي مديرية آسيا وأوقيانوسيا.
تتكون مديرية آسيا وأوقيانوسيا من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
المديرية الفرعية لبلدان أسيا الشرقية والشمالية، المديرية الفرعية لبلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي وآسيا الغربية والجنوبية.