مرسوم رئاسي رقم 96-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
المادة 4
تشتمل المديرية العامة للتشريفات على مديرية واحدة وهي مديرية التشريفات.
تتكون مديرية التشريفات من ثلاث (3) مديريات فرعية، و هي :
- المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات المديرية الفرعية للمراسيم والزيارات والمؤتمرات
- المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر.