المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير، الذي يساعده الأمين العام ، زيادة على ديوان الوزير، على المديريات العامة والمديريات الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات
- المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، المديرية العامة للبلدان العربية المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- المديرية العامة لأمريكا، المديرية العامة لأوروبا المديرية العامة للشؤون القنصلية
- المديرية العامة للموارد مديرية الشؤون القانونية مديرية الاتصال والإعلام مديرية المصالح التقنية.