مرسوم رئاسي رقم 96-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
المادة 13
تتكوّن مديرية الاتصال والإعلام من ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
- المديرية الفرعية للتحليل وتسيير الإعلام المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات
- المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام.