المادة 11
1 : تشتمل المديرية العامة للشؤون القنصلية على مديريتين اثنتين، و هما :
مديرية حماية الرعايا الجزائريين بالخارج مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم.
تتكون مديرية حماية الرعايا الجزائريين بالخارج من ثلاث (3) مديريات فرعية ، وهي :
- المديرية الفرعية للقانون الأساسي ، للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات
- المديرية الفرعية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية.
تتكون مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
- المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية
- المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية.