مرسوم رئاسي رقم 96-440
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-440 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة. 10
المادة 6
يسير الديوان الوطني للمواد المتفجرة مدير عام يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.