المادة 5
يكلف الديوان الوطني للمواد المتفجرة بضمان الدراسات والتطوير، والاستيراد، والتصدير، والصناعة والتسويق للمواد المتفجرة حسب برامج عامة تصادق عليها السلطة الوصية. وبهذه الصفة ينجز خطط التموين، والإنتاج، والتسويق، وكذلك بناء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمته واقتناءها وتهيئتها.
وعلاوة على ذلك، يمكن الديوان الوطني للمواد المتفجرة، أن يقدّم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراته التقنية، والصناعية و / أو التجارية ذات مردودية.