مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الأول — المجلس وتنظيم مصالحه › القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 8
تتولى مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون جمع الوثائق الإعلامية المتصلة بنشاط مجلس المنافسة وتوزيعها على مصالحه.
تنجز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة أو تكلّف من ينجزها تسير برامج التعاون الوطنية والدولية،
- تحفظ الأرشيف.