الفصل الأول — المجلس وتنظيم مصالحه › القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 7
تتكلف مصلحة الإجراءات بما يأتي :
أ - البريد، ب إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات، وفي هذا الإطار تبلّغ وتراقب احترام الآجال والانتظام المادي لتوفير الوثائق المقدمة للمناقشة، كما تسهر على حسن سير عملية اطلاع الأطراف على الملفات وحفظها.
ج - تتولى كتابة جلسات مجلس المنافسة وتحضير تنظيمها، وبهذه الصفة توجه الاستدعاءات وتوزع قرارات مجلس المنافسة وآراءه وتراجعها قبل إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة للنشر في النشرة الرسمية للمنافسة.