مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الرابع — إجراءات تأديبية › القسم الأول — الإجراءات التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة
المادة 42
يباشر رئيس مجلس المنافسة الدعوى التأديبية أمام مجلس المنافسة الذي ينعقد لهذا الغرض.