مرسوم رئاسي رقم 96-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة
الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — الجلسات
المادة 27
يحدد نظام التدخلات الشفوية أثناء الجلسة حسب الترتيب الآتي : المقرر ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة فالأطراف المعنية.