الفصل الأول — المجلس وتنظيم مصالحه › القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 13
يتم التعيين في الوظائف المذكورة في المادة 12 السابقة كما يأتي :
إما عن طريق إلحاق قضاة من السلك القضائي أو من مجلس المحاسبة وموظفين لهم رتبة متصرف وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الأقل.
وإما عن طريق التوظيف على أساس الشهادات من بين حائزي الليسانس أو حائزي شهادة معادلة لها مع اكتساب خبرة مهنية بعد الحصول على شهادة مدتها عشر (10) سنوات لها علاقة بنشاط مجلس المنافسة.