الباب الثاني — تنظيم السلطات › الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 123
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
- تنظيم السلطات العمومية، و عملها، نظام الانتخابات
- القانون المتعلّق بالأحزاب السياسية القانون المتعلق بالإعلام
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية القانون المتعلق بالأمن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3) أعضاء مجلس الأمة. 4 يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النّص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.