مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الثاني — مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري
المادة 6
يشتمل السلّم الإداري لسلك مفتشي الملاحة والعمل البحري، على الرتب الإدارية الآتية:
الضباط الأعوان :
مفتش من الدرجة 3 ، مفتش من الدرجة 2 مفتش من الدرجة 1.
الضباط المسامون:
مفتش رئيسي ، مفتش رئيس من الدرجة 2 مفتش رئيس من الدرجة 1.