الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري › القسم الأول — المتصرفون الإداريون للشؤون البحرية
المادة 2
يتولّى المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية وظائف الإدارة البحرية وبهذه الصفة ، يقومون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إدارة التسجيلات البحرية،
- مسك بطاقات رجال البحر والسجل الجزائري الترقيم البواخر، تطبيق التشريع المتعلّق بالملاحة البحرية والصيد البحري والجمارك البحرية، والنصوص المتخذة لتطبيقه
- تنفيذ القواعد التي تساعد على حماية الأرواح البشرية في البحر، وحماية المحيط البحري، والأملاك البحرية الوطنية
- المشاركة في تنفيذ القواعد المتعلقة باستغلال المناطق المينائية وأمنها.