مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الثاني — أحكام مشتركة
المادة 15
تتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادتين 3 و 6 أعلاه تباعا مع الرتب العسكرية الملازم أول، وملازم ، ونقيب ، ورائد ، ومقدم، وعقيد.
وتتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادة 10 أعلاه تباعا، مع الرتب العسكرية لرقيب ، ورقيب أول ، ومساعد ، ومساعد أول