مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الثاني — أحكام مشتركة
المادة 14
يتعين على المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري، وأعوان حراسة الشواطيء ارتداء الزي الرسمي وحمل السلاح الفردي وبطاقة التعريف المهنية.
يعد بطاقة التعريف المهنية المذكورة ويوقعها رئيس قطاع الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية في حراسة الشواطىء.