مرسوم رئاسي رقم 96-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الثاني — أحكام مشتركة
المادة 13
يترتب على الترقية في الرتبة العسكرية أو في رتبة المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين تلقائيا، الترفيع في الرتبة الإدارية المطابقة.
يشغل المتصرفون الإداريون والمفتشون من الدرجات الأولى والثانية والثالثة المناصب العليا طبقا للتنظيم المعمول به ويشغل المستخدمون الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو أكثر، أو لهم رتبة مفتش رئيسي أو أكثر، الوظائف العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.