المادة 9
(أ) " 1 " تحصل الوكالة على موافقة الجزائر على المفتشين الذين تسميهم الوكالة للجزائر.
" 2 " إذا اعترضت الجزائر على تسمية مفتش مرشح لها - إما على إثر اقتراح تسميته أو أي وقت آخر بعد التسمية - تقترح الوكالة على الجزائر اسم مفتش آخر أو أكثر.
" 3 " إذا أسفر رفض الجزائر المتكرر قبول تسمية مفتشي الوكالة عن عرقلة عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها بموجب هذا الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة (الذي سيدعى في ما يأتي " المدير العام") أمر هذا الرفض إلى المجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الإجراء المناسب.
(ب) تتخذ الجزائر - وفقا لأحكام هذا الاتفاق الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من الاضطلاع على نحو فعال بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق.
(ج) ترتب زيارات مفتشي الوكالة وأنشطتهم على نحو من شأنه :
" 1" أن يخفض إلى أدنى حد احتمالات الازعاج والإرباك للجزائر وللأنشطة النووية السلمية محل التفتيش " 2 " وأن يكفل حماية الأسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل إلى علم المفتشين.
العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الامتيازات والحصانات