مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 98
التقارير الخاصة تقدم الجزائر تقريرا خاصا وفقا للمادة 69 إذا أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة إلى جعل الجزائر تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تأخير كبير أثناء النقل الدولي.
تعاريف