مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 97
يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 96 على نحو يتيح للوكالة القيام حسب الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الامكان لدى فتح العبوات من كمية وتركيب تللك المواد. إلا أنه لا يجوز تأخير فتح العبوات بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /