المادة 96
(أ) تخطر الجزائر الوكالة بأي عملية نقل متوقعة إلى داخلها لمواد نووية مطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلو غراما فعالا واحدا ، أو إذا كانت تتوقع أن تتلقى في غضون ثلاثة أشهر عدة شحنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلو غرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.
(ب) يبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد يسبق بقدر الامكان الموعد المتوقع لوصول المواد النووية، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه الجزائر هي المسؤولة عن تلك المواد النووية.
(ج) يجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.
(د) يحدد هذا الإخطار :
"1" هوية المواد النووية، وكذلك حسب الامكان : كميتها وتركيبها المتوقعين "2" ومرحلة النقل التي ستضطلع عندها الجزائر بالمسؤولية عن المواد النووية لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه المرحلة، " 3 " وتاريخ الوصول المتوقع، والمكان والتاريخ اللذين يعتزم القيام فيهما بفتح عبوات المواد النووية.