مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 95
إذا كانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، فيجب أن تقوم الجزائر باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن تحصل من الدولة المتلقية على تأكيد بحدوث النقل في غضون ثلاثة أشهر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من الجزائر إليها.
عمليات النقل إلى داخل الجزائر