مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 94
يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 93 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الاقتضاء من كميتها وتركيبها قبل أن يتم نقلها إلى خارج الجزائر، كما يتيح للوكالة - حسب رغبتها أو حسب طلب الجزائر - وضع أختام على المواد النووية متى تم إعدادها للشحن. إلا أنه لا يجوز على أي وجه تأخير نقل المواد النووية بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار.